.
وقيل ينتفي بنفيه في اللعان من الزوج وإن لم تكذبه المرأة في لعانها .
فائدة لو نفى أولادا كفاه لعان واحد .
قوله وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي عليه عامة الأصحاب .
قال في القاعدة الرابعة والثمانين هذا المذهب عند الأصحاب .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل يصح نفيه قبل وضعه واختاره المصنف والشارح ونقله بن منصور في لعانه وهي في الموجز في نفيه أيضا .
قال الخلال عن رواية بن منصور هذا قول أول .
وذكر النجاد أن رواية بن منصور المذهب .
وينبني على هذا الخلاف استلحاقه .
فعلى الأول لا يصح ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم .
وعلى الثاني يصح قاله الزركشي .
وعلى المذهب يلاعن لدرء الحد على الصحيح .
وقال في الانتصار نفيه ليس قذفا بدليل نفيه حمل أجنبية فإنه لا يحد .
قوله ومن شرط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به