.
قوله وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه .
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه لا يرجع بشيء لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا .
وعنه لا يرجع مع الهبة ويرجع مع الإبراء .
قال في المحرر والرعايتين وهو الأصح .
قال في القواعد الفقهية هل يرجع عليها ببدل نصفها على روايتين .
فإن قلنا يرجع فهل يرجع إذا كان الصداق دينا فأبرأته منه على وجهين أصحهما لا يرجع لأن ملكه لم يزل عنه انتهى .
قال في تجريد العناية فلو وهبته بعد قبضه ثم طلق قبل مس رجع بنصفه لا إن أبرأته على الأظهر فيهما واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال المصنف والشارح فإن كان الصداق دينا فأبرأته منه فإن قلنا لا يرجع في المعين فهنا أولى .
وإن قلنا يرجع هناك خرج هنا وجهان الرجوع وعدمه وكذا قال في البلغة .
وقال فيها وفي الترغيب أصل الخلاف في الإبراء هل زكاته إذا مضى عليه أحوال وهو دين على الزوجة أو على الزوج فيه روايتان .
قال في الفروع وكلامه في المغني على أنه إسقاط أو تمليك $ فوائد .
إحداها لو وهبته أو أبرته من نصفه أو بعضه فيهما ثم تنصف رجع بالباقي على الرواية الأولى وبنصفه أو بباقيه على الرواية الأخرى