وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهو مبني أيضا على أنه هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ أم لا قاله في الترغيب وقال فيه وفي البلغة وعلى هذا الوجه ينبني ملك الأب لقبض صداق ابنته البالغة الرشيدة .
فائدة إن كان العفو عن دين سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك ولا يفتقر إلى قبول على الصحيح من المذهب وقيل يفتقر .
وإن كان العفو عن عين صح بلفظ الهبة والتمليك وغيرهما كعفوت على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح وصاحب القواعد وغيرهم .
وقيل لا يصح بها اختاره بن عقيل .
وأطلقهما في البلغة والرعاية وقدم أنه لا يصح بالإبراء واقتصر في الترغيب على وهبت وملكت .
وقال في القواعد وإن كان عينا وقلنا لم يملكه الزوج وإنما يثبت له حق التمليك فكذلك .
يعني هو كالعفو عنه إذا كان دينا .
وهل يفتقر إلى قبوله فيه وجهان وأطلقهما في البلغة والرعايتين .
قال في القواعد قال القاضي وبن عقيل يشترط هنا الإيجاب والقبول والقبض .
والصحيح أن القبض لا يشترط في الفسوخ كالإقالة ونحوه صرح القاضي في خلافه .
وقد تقدم ذلك في أول كتاب الهبة في العين وبعده بيسير في الدين في إبراء الغريم وسواء في ذلك عفو الزوج والزوجة