.
وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني القول قوله وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب $ فوائد .
إحداها لو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل بعدها كان القول قولها .
الثانية لو لاعن ثم أسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذن وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع وقال هما فيمن ظن صحة نكاحه فلاعن ثم بان فساده .
الثالثة قوله وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر بلا نزاع .
لكن لو ارتدا معا فهل يتنصف المهر أو يسقط فيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والحاوي الصغير والزركشي .
وظاهر كلامه في المنور أنه يسقط .
وقال في الرعاية الكبرى وإن كفرا أو أحدهما قبل الدخول بطل العقد وإن سبقها وحده أو كفر وحده فلها نصف المهر وإلا يسقط .
وقيل إن كفرا معا وجب .
وقيل فيه وجهان .
فقدم السقوط وكذا قدم في الرعاية الصغرى .
وجزم به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر