.
تنبيه مفهوم قوله وقف الأمر على انقضاء العدة أنه ليس له عليها سبيل بعد انقضائها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال الزركشي وقيل عنه ما يدل على رواية وهي الأخذ بظاهر حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ترد له ولو بعد العدة .
قوله فعلى هذا يعني على القول بأن الأمر يقف على انقضاء العدة .
لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر وإن أسلم فلا شيء لها .
بلا نزاع على هذا البناء .
وقوله وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها .
هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل لها النفقة إن أسلمت بعده في العدة .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى .
وقال في الرعاية الكبرى وإن أسلمت بعده في العدة وهي غير كتابية فهل لها النفقة فيما بين إسلامهما على وجهين .
قوله وإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين