.
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وتجريد العناية .
ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في كتاب الصداق فيما ينصف المهر .
فعلى الأول إن أسلما وقالت سبقتني وقال أنت سبقتني فالقول قولها ولها نصف المهر قاله الأصحاب .
وإن قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصف المهر على الصحيح من المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وصححه في المغني والشرح والنظم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال القاضي إن لم تكن قبضته لم تطالبه بشيء وإن كانت قبضته لم يرجع عليها بما فوق النصف .
قوله وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته فعلى وجهين .
وأطلقهما في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والفروع وشرح بن منجا والقواعد الفقهية .
وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف .
أحدهما القول قولها وهو المذهب لأن الظاهر معها اختاره القاضي .
قال في الخلاصة فالقول قولها على الأصح وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير وشرح بن رزين .
قلت وهو الصواب .
والثاني القول قوله لأن الأصل بقاء النكاح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر واختاره بن عبدوس في تذكرته جزم به في الوجيز