.
فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
قال الزركشي قطع بهذا جمهور الأصحاب ونص عليه .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه لها نصف المهر اختاره أبو بكر .
قلت وهو أولى وأطلقهما في تجريد العناية .
قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية بأن لها نصف المهر وأنها اختيار أبي بكر نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام .
والمنقول في رواية الأثرم التوقف انتهى .
قوله وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب أيضا .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال في الهداية وهي اختيار عامة أصحابنا .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب الخرقي وأبي بكر والقاضي وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح .
وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة .
وعنه لا شيء لها جزم به في المنور وغيره وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع