وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد إلا أن يكذب نفسه فهل تحل على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب .
إحداهما لا تحل بل تحرم على التأبيد وهو المذهب .
نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب .
وصححه في التصحيح والخلاصة .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه المصنف في هذا الكتاب في باب اللعان .
قال الشارح المشهور في المذهب أنها باقية على التحريم المؤبد والعمل عليه وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير في باب اللعان .
وقدمه في الفروع أيضا .
والرواية الثانية تباح له قاله بن رزين وهو أظهر .
قال الشارح وهنا في باب اللعان وهذه الرواية شذ بها حنبل عن أصحابه .
قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره .
قال المصنف ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما .
فأما إن فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله انتهى .
وعنه تباح بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة .
ويأتي هذا في اللعان أيضا مستوفى فليراجع .
فعلى المذهب لو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد التحريم المؤبد أم لا فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ذكروه في اللعان .
أحدهما تحرم أيضا على التأبيد وهو الصحيح قدمه في الكافي