.
يعني أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية والمستوعب هذا قول أصحابنا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن رزين .
وهو من مفردات المذهب .
وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج يعني كالمباشرة دون الفرج على ما تقدم من الخلاف .
قال المصنف والشارح وهو الصحيح .
قال في الفروع اختاره جماعة .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة التلوط أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه .
قال وهو قياس جيد .
قال فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر ولم ينص عليه .
4 قال بن رزين في شرحه وقيل لا ينشر الحرمة البتة وهو أشبه انتهى .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن دواعي اللواط ليست كاللواط وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع .
وذكر بن عقيل وبن البنا أنه كاللواط وأطلقهما في الرعاية .
فائدة السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة ذكره بن عقيل في مفرداته محل وفاق .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المنصوص في اللواط أنه يخرج على الروايتين في مباشرة الرجل الرجل بشهوة