.
وأطلقهما في المغني والشرح فيما إذا باشر الأمة بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة .
وأطلقهما في الكافي في القبلة واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج .
وقطع في المغني والشرح بعدم التحريم فيما إذا باشر حرة .
وقالا وذكر أصحابنا في جميع الصور الروايتين من غير تفصيل .
والتفصيل أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى .
إحداهما لا ينشر الحرمة وهو المذهب .
قال في المذهب ومسبوك الذهب لم ينشر في أصح الروايتين .
وصححه في التصحيح والزركشي وجزم به في الوجيز .
وقال المصنف والشارح والصحيح أن الخلوة بالمرأة لا تنشر الحرمة .
والرواية الثانية تنتشر الحرمة بذلك .
تنبيه مفهوم قوله أو نظر إلى فرجها أنه لو نظر إلي غيره من بدنها لشهوة لا ينشر الحرمة وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه ينشر ذكره أبو الحسين ونقله الميموني وبن هانئ .
قال المصنف والشارح وقال بعض أصحابنا لا فرق بين النظر إلى الفرج وسائر البدن لشهوة .
والصحيح خلاف ذلك ثم قالا لا خلاف نعلمه في ان النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمة .
فائدة حكم مباشرة المرأة للرجل أو نظرها إلى فرجه أو خلوتها به لشهوة حكم الرجل على ما تقدم خلافا ومذهبا .
قوله وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته