وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قلت واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة لكن ذكره في الوقف $ فائدتان .
إحداهما الأب أولى من بن الابن على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع والحارثي .
وقطع به في المغنى وغيره .
وقدم في الترغيب أن بن الابن أولى .
قال وكل من قدم قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته وأخاه لأبيه فإنه يقدم على بن أخيه لأبويه .
الثانية يستوي جداه وعماه كأبويه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل يقدم جده وعمه لأبيه .
قوله ( ولا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطع به أكثرهم .
وذكر القاضي أنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ولم يقصد إعظامها أن الوصية تصح لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة .
قلت وهذا ضعيف .
ورده الشارح واقتصر عليه في الرعاية وقال فيه نظر .
وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على صحة الوصية من الذمى لخدمة الكنيسة .
قال في الهداية ومن تبعه وإن وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة والإنجيل لم تصح الوصية