.
وقيل يرجع فيه إلى العرف .
قلت وهو الصواب إن لم يصح الحديث .
وقد استدل المصنف والشارح للمذهب بالحديث فيه وقال هذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح وإن لم يثبت فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف انتهيا .
قوله ( وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وبن فهما سواء والأخ والجد سواء ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع وغيرهم .
ويحتمل تقديم الابن على الأب والأخ على الجد .
وقيل يقدم الجد على الأخ .
تنبيه قوله ( والأخ من الأب والأخ من الأم سواء ) .
بلا نزاع وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة على ما تقدم في كتاب الوقف قاله في الفروع وغيره وكذا الحكم في أبنائهما .
وكذا يحمل ما قاله في المغنى والكافي أن الأب والأم سواء .
قوله ( والأخ من الأبوين أحق منهما ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الفروع ويتوجه رواية أنه كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة كالنكاح وجزم به في التبصرة