.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي في غير البناء والغراس وصححه في النظم في غير البناء والغراس وصححه الحارثي فيهما .
والوجه الثاني ليس برجوع اختاره أبو الخطاب وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب .
قال في الخلاصة لم يكن رجوعا في الأصح $ فائدتان .
إحداهما لو وصى له بدار فانهدمت فأعادها فالمذهب بطلان الوصية .
قال في القواعد هذا المشهور ولا تعود بعود البناء .
ويتوجه عودها إن أعادها بآلتها القديمة .
وفيه وجه آخر لا تبطل الوصية بكل حال .
الثانية وطء الأمة ليس برجوع إذا لم تحمل على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم والكافي .
وقدمه في المغنى وشرح الحارثي .
وفي المغنى احتمال بالرجوع .
وقال في الرعاية الكبرى وإن أوصى بأمة فوطئها وعزل عنها وقيل أو لم يعزل عنها ولم تحبل فليس برجوع .
وذكر بن رزين فيه وجهين .
قوله ( وإن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا ) .
سواء خلطه بدونه أو بمثله أو بخير منه وهذا المذهب .
جزم به في المحرر والكافي وشرح بن منجا