.
اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه فطحن الحنطة وخبز الدقيق ونحوه .
وكذا لو زال اسمه بنفسه كانهدام الدار أو بعضها .
فقال القاضي هو رجوع وهو المذهب صححه في التصحيح والمحرر والنظم .
واختاره بن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل ليس برجوع قدمه في الهداية واختاره .
وقدمه في المذهب والمستوعب وصححه في الخلاصة .
وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو وصى له برطل من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية .
وإن قلنا هو استهلاك بطلت .
والمنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك .
واختاره بن حامد والقاضي وغيرهما قاله قبل ذلك .
وأما إذا عمل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس ففيه وجهان .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
وأطلقهما في الكافي والنظم في البناء والغراس .
أحدهما هو رجوع وهو الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل في غير البناء والغراس والمصنف والشارح مطلقا .
وصححه في التصحيح فيما ذكره المصنف