وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال الحارثي وإنما يتأتى فيما إذا كان الصرف مقدرا وهو واضح .
قوله ( ولا يجوز غرس شجرة في المسجد ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والشرح والفائق وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والفروع والرعاية الكبرى وغيرهم .
وذكر في الإرشاد والمبهج أنه يكره .
قال في الرعاية الصغرى إن غرست بعد وقفه قلعت إن ضيقت موضع الصلاة .
قال في الرعاية الكبرى ويحرم غرسها مطلقا .
وقيل إن ضيقت حرم وإلا كره .
فعلى المذهب تقلع نص عليه وجزم به في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وإن غرست بعد وقفه قلعت وقيل إن ضيقت موضع الصلاة وإلا فلا .
وتقدم كلامه في الرعاية الصغرى .
وعلى المذهب أيضا يكون ثمرها لمساكين أهل المسجد .
قال في الإرشاد قال الحارثي وهو المذهب .
قال والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا .
وقال كثير من الأصحاب هي لمالك الأرض المغروس بها غصبا انتهى .
قوله ( فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها ) .
يعنى إذا كانت مغروسة قبل بنائه أو وقفها معه .
فإذا وقفها معه وعين مصرفها عمل به وإن لم يعين مصرفها كان حكمها حكم الوقف المنقطع قدمه في الفروع