وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
واختار هذا بن حامد وأول كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه .
وصححه المصنف والشارح .
ورد هذا التأويل بعض محققي الأصحاب من وجوه كثيرة وهو كما قال .
قوله ( وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين ) .
هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال أيضا يجوز صرفه في سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته .
قال وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل انتهى .
وقال في الفائق وما فضل من حصر المسجد أو زيته ساغ صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على جيرانه نص عليه .
وعنه على الفقراء وحكى القاضي في صرفه ومنعه روايتين .
وكذا الفاضل من جميع ريعه ويصرف في مسجد آخر .
ذكره القاضي في المجرد قال القاضي أبو الحسين وهو أصح .
فائدة قال الحارثي فضله غلة الموقوف على معين يتعين إرصادها ذكره القاضي أبو الحسين