المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي بن منجا في الخلاصة وبن أبي المجد في مصنفه .
وقدمه في الرعاية الصغرى فقال وما بطل نفعه فلمن وقف عليه بيعه .
قلت إن ملكه .
وقيل بل لناظره بيعه بشرطه انتهى .
وقدمه في الحاوي الصغير .
والقول الثالث يليه الحاكم .
جزم به الحلواني في التبصرة فقال وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى .
وقدم هذا في الفروع .
ونصره شيخنا في حواشي الفروع وقواه بأدلة وأقيسه وعمل الناس عليه واختاره الحارثي وهذا مما خالف المصطلح المتقدم .
فعلى الصحيح من المذهب لو عدم الناظر الخاص فقيل يليه الحاكم جزم به في التلخيص والحارثي .
وقدمه في الرعاية الكبرى في كتاب العدد وذكره نص الإمام أحمد رحمه الله وصاحب الفروع وهذا الصحيح من المذهب .
وقيل يليه الموقوف عليه مطلقا .
قدمه في الرعاية الكبرى أيضا في كتاب الوقف وهو ظاهر ما قطع به الزركشي وحكاه عن الأصحاب .
وكذا ما حكيناه عنهم وأطلقهما في الفائق .
وقيل يليه الموقوف عليه إن قلنا يملكه وإلا فلا اختاره في الرعايتين وجزم به في الفائق .
قلت ولعله مراد من أطلق