وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل يليه الناظر الخاص عليه إن كان جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب البيع .
قلت وهو الصواب .
وإن كان على غير ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم على ثلاثة أقوال .
أحدها يليه الناظر الخاص وهو الصحيح .
قال الزركشي إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة ترد على أهل الوقف نص عليه وعليه الأصحاب .
قال في الفائق ويتولى البيع ناظره الخاص حكاه غير واحد .
وجزم به في التلخيص والمحرر فقال يبيعه الناظر فيه .
قال في التلخيص ويكون البائع الإمام أو نائبة نص عليه .
وكذلك المشتري بثمنه وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر انتهى .
وقدمه في النظم فقال % وناظره شرعا يلى عقد بيعه % وقيل إن يعين مالك النفع يعقد % $ .
وقدمه في الرعاية الكبرى فقال فلناظره الخاص بيعه ومع عدمه يفعل ذلك الموقوف عليه .
قلت إن قلنا يملكه وإلا فلا .
وقيل بل يفعله مطلقا الإمام أو نائبة كالوقف على سبل الخيرات انتهى .
وقدمه الحارثي وقال حكاه غير واحد .
القول الثاني يليه الموقوف عليه وهو ظاهر ما جزم به في الهداية .
فقال فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله .
وكذا قال بن عقيل في الفصول وبن البنا في عقوده وبن الجوزي في