وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ( ولا يصح وقف غير معين كأحد هذين ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وقال في التلخيص ويحتمل أن يصح كالعتق .
ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن وقف دارا ولم يحدها قال يصح وإن لم يحدها إذا كانت معروفة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
فعلى الصحة يخرج المبهم بالقرعة قاله الحارثي وصاحب الرعاية وغيرهما .
قوله ( ولا يصح وقف مالا يجوز بيعه كأم الولد والكلب ) .
أما أم الولد فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه لا يصح وقفها قطع به في المغنى والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم .
وقيل يصح قاله في الفائق .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
قلت فلعل مراد القائل بذلك إذا قيل بجواز بيعها أو أنه يصح ما دام سيدها حيا على قول يأتي .
ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قال وفي أم الولد وجهان .
قلت إن صح بيعها صح وقفها وإلا فلا انتهى .
لكن ينبغي على هذا أن يصح وقفها قولا واحدا .
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يصح وقف منافع أم الولد في حياته $ فائدتان .
إحداها قال الحارثي المكاتب إن قيل بمنع بيعه فكأم الولد .
وإن قيل بالجواز كما هو المذهب فمقتضى ذلك صحة وقفه ولكن إذا أدى هل يبطل الوقف يحتاج إلى نظر انتهى .
الثانية حكم وقف المدبر حكم بيعه على ما يأتي في بابه ذكره في الرعايتين والزركشي وغيرهم