وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ( ويصح وقف المشاع ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة .
وفي طريقة بعض الأصحاب ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع عدم صحة وقفه .
فائدة قال في الفروع يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال فيمنع من الجنب ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف انتهى .
وكذا ذكره بن الصلاح .
قوله ( ويصح وقف الحلى للبس والعارية ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف وغيره هذا المذهب .
قال الحارثي هذا الصحيح .
وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب .
واختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف والشارح في آخرين ونقلها الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع في الحلى وغيره .
وعنه لا يصح اختاره بن أبي موسى ذكره الحارثي وتأولها القاضي وبن عقيل .
قال في التلخيص وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول وأطلقهما في الرعاية .
فائدة لو أطلق وقف الحلى لم يصح قطع به في الفائق .
قلت لو قيل بالصحة ويصرف إلى اللبس والعارية لكان متجها وله نظائر