وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد .
فائدة حكم خيار المجلس حكم خيار الشرط قاله في الفروع وغيره .
قوله وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق .
أحدهما تجب وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم ونصره المصنف والشارح واختاره القاضي وابنه وبن عقيل وبن بكروس واختاره أبو الخطاب وبن الزاغوني .
وقال في المستوعب هذا قياس المذهب ذكره شيوخنا الأوائل .
قال ولأن أصحابنا قالوا إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن تحالفا وفسخ البيع وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع .
فاثبتوا له الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري انتهى .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
والوجه الثاني لا تجب اختاره الشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي .
قال في التلخيص اختاره جماعة من الأصحاب .
قال الحارثي وهذا أقوى .
فعلى المذهب يقبض الشفيع من البائع .
وأما الثمن فلا يخلو إما أن يقر البائع بقبضه أو لا فإن لم يقر بقبضه فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه ولا عهدة على المشتري قاله الأصحاب منهم