.
تنبيه هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة في ذلك وهو قول بن حامد وجماعة على ما تقدم في أول الباب .
وتقدم التنبيه أيضا على الخلاف هناك .
وأما على الصحيح من المذهب فلا يأتي الخلاف .
فائدة تقويم الشقص أو تقويم مقابله على كلا الوجهين معتبر في المهر بيوم النكاح وفي الخلع بيوم البينونة .
وإن كان متعة في طلاق فعلى الأول يأخذ بقيمته وعلى الثاني يأخذ بمهر المثل قاله المصنف والشارح كما في الخلع به .
قال الحارثي ويحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها قال وهو الأقرب .
قوله ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه .
نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القواعد في الفائدة الرابعة وأما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل .
فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر .
وعلل القاضي في خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار ولذلك لم تجز المطالبة في مدته .
فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده ثبتت الشفعة انتهى .
ويحتمل أن تجب مطلقا وهو تخريج لأبي الخطاب يعني إذا قلنا بانتقال الملك .
وقيل تجب في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري وهو مقتضى تعليل القاضي في خلافه كما قاله في الفوائد عنه