.
ومنها لا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولى وبيت المال فيأخذ الإمام بها صرح به الأصحاب قاله في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة .
ومنها إشهاد الشفيع على الطلب حالة العذر يقوم مقام الطلب في الانتقال إلى الورثة .
ومنها شفيعان في شقص عفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي له أخذ الشقص بالشفعة ذكره المصنف وغيره .
قال المصنف وكذا لو قذف رجل أمهما الميتة فعفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه إذا قيل بوجوب الحد بقذفها .
قوله وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته .
ولو أتى برهن أو ضامن لم يلزم المشتري ولكن ينظر ثلاثا على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه .
نص عليه وجزم به في الرعاية الصغرى والمحرر والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والحارثي .
وعنه لا ينظر إلا يومين جزم به في المغني والشرح والتلخيص والمستوعب .
وعنه يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم .
قلت وهذا الصواب في وقتنا هذا .
فإذا مضى الأجل فسخ المشتري على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف .
قال الحارثي وهو أصح وقدمه في الفروع .
وقيل إنما يفسخه الحاكم قدمه في الشرح والرعاية والفائق .
وقيل يتبين بطلانه اختاره بن عقيل