.
فيصح تصرفه قبل قبضه فيه .
وقيل لا يملكه إلا بمطالبته وقبضه .
وقيل لا يملكه إلا بحكم حاكم اختاره بن عقيل وقطع به في تذكرته .
قال الحارثي ويحصل الملك بحكم الحاكم أيضا ذكره بن الصيرفي في نوادره وقال به غير واحد انتهى .
وقيل لا يملكه الا بدفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه واختاره بن عقيل أيضا حكاه في المستوعب والتلخيص .
قال في القواعد ويشهد له نص الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يحضر المال مدة طويلة بطلت شفعته .
وقال في الرعاية الأصح أن له التصرف قبل قبضه وتملكه .
وقال في التلخيص والترغيب للمشتري حبسه على ثمنه لأن الملك بالشفعة قهري كالميراث والبيع عن رضى .
ويخالفه أيضا في خيار الشرط وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد تملكه لنفوذ تصرفه قبل قبضه بعد تملكه بإرث .
تنبيه قوله ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد .
قال الحارثي فيه مضمر حذف اختصارا وتقديره مثل الثمن أو قدره لأن الأخذ بعين الثمن المأخوذ به للمشتري غير ممكن فتعين الإضمار .
وإذن فالظاهر إرادة الثاني وهو القدر لأنه تعرض لوصف التأجيل والمثلية والتقويم فيما بعد فلو كان المثل مرادا لكان تكريرا لشمول المثل للصفة والذات انتهى .
فوائد .
منها تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم ذكره غير واحد منهم المصنف والشارح والسامري وبن رجب وغيرهم