أو حديدا فضربه إبرا أو أواني أو خشبا فنجره بابا ونحوه أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له .
وكذا لو غصب طينا فضربه لبنا أو جعله فخارا أو حبا فطحنه ونحو ذلك .
ذكر المصنف هنا ما يغير المغصوب عن صفته وينقله إلى اسم آخر كما مثل ونحوه ففي هذا يكون الحكم كما قال المصنف على الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفائق هذا ظاهر المذهب .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال الحارثي اختاره المصنف والأكثرون من أهل المذهب منهم القاضي في المجرد وأبو علي بن شهاب وبن عقيل في الفصول قال وهو المختار .
قال في التلخيص هذا الصحيح عندي وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والفروع والفائق .
وعنه يكون شريكا بالزيادة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق .
قال في الهداية والمستوعب الصحيح من المذهب إن زادت القيمة بذلك فالغاصب شريك المالك بالزيادة انتهى .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وناظم المفردات وقال رجحه الأكثر في الخلاف انتهى .
واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب وبن عقيل في التذكرة وأبو الحسن بن بكروس .
وقيل للغاصب أجرة عمله فقط إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا أومأ إليه بن أبي موسى ذكره عنه في التلخيص