.
وتقدم ذلك في الشركة الفاسدة .
فعلى المذهب هل يلزم الغاصب أجرة مدة اصطياده أم لا فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية والفروع .
أحدهما لا يلزمه قدمه الحارثي وقال هو الصحيح .
قال في تجريد العناية ولا أجرة لربه مدة اصطياده في الأظهر .
والوجه الثاني يلزمه وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد على ما يأتي قريبا .
وأما سهم الفرس المغصوبة فقد تقدم في كلام المصنف أيضا في باب قسمة الغنيمة في قوله ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه وذكرنا الخلاف فيه هناك .
فأما إذا غصب شبكة أو شركا فصاد به فجزم المصنف هنا أنه لمالكه وهو المذهب .
قال الحارثي هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وجزم به بن منجا في شرحه وقدمه في الشرح .
والوجه الثاني يكون للغاصب وجزم به في الوجيز .
وقال في الفروع بعد أن ذكر صيد الكلب والقوس وقيل وكذا أحبولة وجزم به غير واحد في كتب الخلاف قالوا على قياس قوله ربح الدراهم لمالكها .
فائدة صيد العبد المغصوب وسائر أكسابه للسيد بلا نزاع وفي لزوم أجرته مدة اصطياده وعمله الوجهان المتقدمان في الجارحة .
قال في التلخيص ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان المنافع .
قوله وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة