مثل البذر وبه قال بن الزاغوني لأن البذر مثلي ونصره الحارثي .
وقال القاضي في المجرد يجب ثمن البذر .
تنبيه قال الحارثي عبر المصنف بالنفقة عن عوض الزرع وكذلك عبر أبو الخطاب والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم وليس بالجيد لوجهين .
أحدهما أن المعاوضة تستلزم ملك المعوض ودخول الزرع في ملك الغاصب باطل بالنص كما تقدم فبطل كونها عوضا عنه .
الثاني الأصل في المعاوضة تفاوتهما وتباعدهما فدل على انتفاء المعاوضة .
والصواب أنها عوض البذر ولواحقه انتهى .
فائدة يزكيه رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة وإن أخذه بعد الوجوب ففي وجوب الزكاة عليه وجهان وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية .
قلت الصحيح أنه لا يزكيه بل تجب الزكاة على الغاصب لأنه ملكه إلى حين أخذه على الصحيح كما تقدم .
وعلى مقتضى النصوص واختيار الخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى والحارثي وغيرهم يزكيه رب الأرض لأنهم حكموا أن الزرع من أصله لرب الأرض وعلى هذا يكون هذا المذهب .
قوله وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها .
وهذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب .
إلا أن صاحب الرعاية قال لزمه القلع في الأصح .
قال في القاعدة السابعة والسبعين والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله للمالك قلعه مجانا وعليه الأصحاب .
وعنه لا يقلع بل يتملكه بالقيمة