والسقي وغيرهما وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي .
واختاره القاضي في رؤوس المسائل وبن عقيل .
قال الحارثي وهو المذهب وعليه متقدمو الأصحاب كالخرقي وأبي بكر ثم بن أبي موسى والقاضي في كتابي المجرد ورءوس المسائل وبن عقيل لصريح الأخبار المتقدمه فيه انتهى .
وصححه في التصحيح وجزم به في الطريق الأقرب والوجيز وقدمه في الخلاصة والفروع والفائق .
والرواية الثانية يأخذه بقيمته زرعا الآن .
صححه القاضي في التعليق وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وإدراك الغاية واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قلت والنفس تميل إليه .
قال بن الزاغوني أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثله أو قيمته .
وعنه رواية ثالثة يأخذه بأيهما شاء نقلها مهنا قاله في الفروع .
قال الحارثي وحكى القاضي حسين في كتاب التمام عن أخيه أبي القاسم رواية بالتخيير وهو الظاهر من إيراد القاضي يعقوب في التعليق وذكر نص مهنا .
وقال في الفائق وخرج أبو القاسم بن القاضي رواية بالخيرة فكأنه ما اطلع على كلام الحارثي أو أن لأبي القاسم تخريج رواية ثم اطلع فوافق التخريج لها .
فعلى الرواية الثانية واحتمال أبي الخطاب لرب الأرض أجرتها إلى حين تسليم الزرع على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والحارثي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وذكر أبو يعلى الصغير أنه لا أجرة له ونقله إبراهيم بن الحارث .
وعلى المذهب أعني إذا أوجبنا رد النفقة فقال في المغني والشرح يرد