وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعلى الرواية الثانية للغاصب نفقة الزرع وأما مؤنة الحصاد فيحتمل أن تكون كذلك ويحتمل أن لا تجب .
قال الحارثي وهو الأقوى .
تنبيه قوله وردها بعد أخذ الزرع .
هذا المذهب أعني أنه يشترط أن يكون قد حصده وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الرعاية قيل أو استحصد قبله ولم يحصد .
قوله وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه .
قال الحارثي تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزرع للمالك وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي هو قول القاضي وعامة أصحابه والشيخين انتهى .
قال الحارثي هو قول القاضي وجمهور أصحابه ومن تلاهم والمصنف في سائر كتبه وهو من مفردات المذهب قال ناظمها .
% بالإحترام احكم لزرع الغاصب % وليس كالباني أو كالناصب % .
% إن شاء رب الأرض ترك الزرع % بأجرة المثل فوجه مرعي % .
% أو ملكه إن شاء بالإنفاق % أو قيمة للزرع بالوفاق % $ .
ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة وهذا الإحتمال لأبي الخطاب وقيل له قلعه إن ضمنه .
واختار بن عقيل وغيره أن الزرع لرب الأرض كالولد فإنه لسيد الأم لكن المنى لا قيمة له بخلاف البذر ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله