.
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل حرب حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد .
قال في الفائق قلت وجنح بن عقيل إلى مساواة الحكمين .
واختاره صاحب الفائق في غير الفائق ورد كلام الأصحاب .
قال في القاعدة التاسعة والسبعين ووهم أبو حفص ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء والمعروف في المذهب خلافه انتهى .
قال الحارثي هذا المعروف عند الأصحاب .
قال وعنه يحدث على ملك رب الأرض ذكره القاضي يعقوب ومنع في تعليقه من كونه ملكا للغاصب .
وقال لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده على ما نقله حرب .
قال الحارثي وكذا أورده القاضي في تعليقه الكبير فيما أظن أو أجزم وأورده شيخنا أبو بكر بن الصيرفي في كتاب نوادر المذهب انتهى .
قال في الفائق وقال القاضي يعقوب لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده في إحدى الروايتين .
وبناه على أن زرع الغاصب هل يحدث على ملك صاحب البذر أو صاحب الأرض على روايتين والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار انتهى .
وقال أيضا وهل القياس كون الزرع لرب البذر أو لرب الأرض المنصوص الأول .
وقال بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا ينبني هذا على المدفوع إن كان النفقة فلرب الأرض مطلقا والمنصوص التفرقة .
فعلى المذهب على الغاصب أجرة المثل