وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال الحارثي وفي هذا الفرق بحث .
وأطلق في الفروع في لزوم رده إذا دبغه الغاصب وجهين .
قال الحارثي وإن كان الغاصب دبغه ففي رده الوجهان المبنيان .
وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والكافي والشرح والفائق وغيرهم .
وقيل يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات وكذلك قبل الدبغ وجزم به الحارثي في شرحه .
وظاهر الفروع إطلاق الخلاف كما تقدم .
وقال في الرعاية الكبرى وإن غصب جلد ميتة فأوجه الرد وعدمه .
والثالث إن قلنا يطهر بدبغه أو ينتفع به في يابس رده وإلا فلا وإن أتلفه فهدر وإن دبغه وقلنا يطهر رده انتهى .
قوله وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير ولا يضمن حر بغصبه في الأصح .
قال الحارثي هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر .
وفي التلخيص وجه بثبوت اليد عليه .
وبنى على هذا هل لمستأجر الحر إيجاره من آخر إن قيل بعدم الثبوت امتنع الإيجار وإنما هو يسلم نفسه وإلا فلا يمتنع .
فعلى المذهب لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه لم يضمن ذلك الغاصب قاله القاضي في الخلاف الكبير واقتصر عليه في القاعدة الثامنة والتسعين