.
ويأتي قريبا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح هل يرد الصيد وتلزمه الأجرة أيضا أم لا في كلام المصنف .
وتقدم أول الضمان إذا أسلم المضمون له أو المضمون عنه هل يسقط الدين إذا كان خمرا .
قوله وإن غصب جلد الميتة فهل يلزمه رده على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والرعاية الصغرى والحاوي والفائق وغيرهم وهما مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها .
فإن قلنا يطهر بالدبغ وجب رده وإن قلنا لا يطهر بالدبغ لم يجب رده .
وقد علمت إن المذهب لا يطهر بدبغه فلا يجب رده هنا .
هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا وغيرهم .
وقدم هذه الطريقة في الكافي والفروع وشرح بن رزين وغيرهما .
وقيل لا يجب رده ولو قلنا يطهر بالدبغ .
وقال في الفروع وفي رد جلد ميتة وجهان وقيل ولو طهر .
فظاهره أن المقدم عنده أن الخلاف على القول بعدم الطهارة .
قوله فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده .
هذا الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وغيرهم .
وجزم به بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل لا يلزمه رده لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة المتخللة وهو احتمال للمصنف والشارح