وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 69 ] بين شريكين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم - هذا قول المرتضى رضي الله عنه. وقال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه: الاشياء في الشركة على ثلاثة أضرب: ما يجب فيه الشفعة متبوعا، ومالا يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا، وما يجب فيه تابعا ولا يجب متبوعا. [ فأما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراض والاراضي والراح ؟ لقوله عليه السلام " الشفعة فيما لم يقسم ". وأما ما لا يجب فيه تابعا ومتبوعا ] (1 بحال فكل ما ينقل ويحول غير متصل كالحيوان والنبات والحبوب ونحو ذلك لا شفعة، وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك. وأما ما يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا فكل ما كان في الارض من بناء وأصل وهو البناء والشجر، فان أفرد بالبيع دون الارض فلا شفعة فيه. وان بيعت الارض تبعها هذا الاصل من حيث الشفعة في الارض أصلا وفي هذه على وجه التبع على خلاف، فأما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزرع والثمار فإذا دخلت في البيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الاصل دونها. ولا تثبت الشفعة الا لشريك مخالط فأما الشفعة بالجوار فلا ثبت الا إذا اشتركا في الطريق أو النهر ولا يشركهما فيه ثالث. (باب المزارعة والمساقاة) المزارعة والمخايرة اسمان لعقد واحد، وهو استكراء الارض ببعض ما يخرج منها. والدليل عليه الاجماع والسنة، ويمكن الاستدلال عليه أيضا من القرآن بالايات التي استدللنا بها على صحة الشركة. فإذا ثبت ذلك فالمعاملة على الاصل ببعض ما خرج من نمائها على ثلاثة ________________________________________ 1) الزيادة من م. * ________________________________________