[ 67 ] (فصل) وأما ما يجري مجرى الشركة فهو المضاربة، يدل على صحتها قوله تعالى " وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله " (1 ولم يفصل. والمضاربة والقراض بمعنى، وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه على أن ما يرزق الله من ربح كان بينهما على ما يشرطانه. والقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق، واشتقاقها من الضرب في المال والتقليب واشتقاق القراض من القرض، وهو القطع، ومعناه ههنا أن رب المال قطع قطعة من ماله فسلمها إلى العالم وقطع له قطعة من الربح. والمضارب - بكسر الراء - العامل، لانه هو الذي يضرب فيه ويقلبه وليس لرب المال منه اشتقاق، يدل على ذلك ما رواه الحسن عن علي عليه السلام أنه قال: إذا خالف المضارب فلا ضمان هما على ما شرطاه. والظاهر أنه أراد العامل لانه إذا كان الخلاف منه فالضمان بالتعدي عليه. وعلى جوازه دليل الكتاب والسنة والاجماع: فالكتاب ما تلوناه وقوله تعالى " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله " (2. وأما الاجماع فلا خلاف فيه، والصحابة كانوا يستعملونه. فإذا ثبت جواز القراض فاعلم أنه لا يجوز الا بالاثمان من الدراهم والدنانير، وكان أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي الا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها [ المسلم ] (3. ________________________________________ 1) سورة المزمل: 20. 2) سورة الجمعة: 10. 3) الكافي 5 / 286 والزيادة منه. * ________________________________________