وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 102 ] وقال (فاقرأوا ما تيسر منه) (1)، والامر في الشريعة يقتضي الايجاب. وقال عليه السلام (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) (2). وهذا تفصيل ما أجمله الايتان (ما آتاكم الرسول فخذوه) و (أنزلنا اليك الذكر لتبين للناس). وقال تعالى (وقرآن الفجر) (3) أي صلاة الفجر، فسمى الله الصلاة قرآنا اعلاما بأنها لا تتم الا بالقراءة. وقال تعالى (يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (4)) لما كان الله في كثير من الايات أمر بالصلاة جملة ثم نص على بعض أفعالها، تنبيها على عظم محله وكبر شأنه، كذلك أمر بالركوع والسجود مفردا تفخيما لمنزلتهما في الصلاة، أي صلوا على ما أمرتكم به من الركوع والسجود. ثم أمرهم تعالى بعد ذلك بأوامر، فقال (واعبدوا ربكم وافعلوا الخير) إلى ان امر مرة أخرى باقامة الصلاة فقال (فأقيموا الصلاة). وكل هذا يدل على شدة التأكيد في الركوع والسجود وانهما ركنان من الصلاة على ما ذكرناه، لا تتم الا بهما مع الاختيار أو ما يقوم مقامهما مع الاضطرار. والتسبيح فيهما واجب أيضا، والدليل عليه ما روى أنه لما نزل قوله تعالى (وانه لحق اليقين * فسبح باسم ربك العظيم) (5) قال النبي عليه السلام: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله (سبح اسم ربك الاعلى) (6) قال عليه السلام: ضعوا هذا في سجودكم (7). وهذان أمران يقتضيان الوجوب. ________________________________________ (1) سورة المزمل: 20. (2) مستدرك الوسائل: 1 / 274. (3) سورة الاسراء: 78. (4) سورة الحج: 77. (5) سورة الحاقة: 51 - 52. (6) سورة الاعلى: 2. (7) من لا يحضره الفقيه 1 / 315. (*) ________________________________________