وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] وهذا الضرب من الماء مستحق للاسم على الاطلاق، وفى منع ما سواه نص ظاهر واحتياط للصلاة - قاله الشيخ مفيد. وقال المرتضى: يجوز استعمال الماء المستعمل في الاغسال الواجبة ايضا إذا لم تكن نجاسة على البدن، لعموم هذه الاية. وقد أشرنا في الباب الاول إلى هذا. (فصل) (فيما ينقض الطهارتين) نواقضهما عشر باجماع الفرقة المحقة وبالكتاب والسنة جملة وتفصيلا. أما النوم فان آية الطهارة تدل بظاهرها على أنه حدث ناقض للوضوء، وانما يوجب اعادته على اختلاف حالات النائم إذا أراد الصلاة. وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد بقوله (إذ قمتم إلى الصلاة) إذا قمتم من النوم. وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم. وقال زيد الشحام: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين. فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان، ان الله يقول (بل الانسان على نفسه بصيرة) (1) ان عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء (2). وعن ابن بكير قلت للصادق عليه السلام: ما يعني بقوله (إذا قمتم إلى الصلاة) ؟ قال: إذا قمتم من النوم. قلت: ينقض النوم الوضوء ؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت. والجنابة تنقض الوضوء على اي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا، قال ________________________________________ (1) سورة القيامة: 14. (2) الاستبصار 1 / 80، وفى الكافي 3 / 37 عن عبد الرحمن بن الحجاج. (3) الاستبصار 1 / 80. (*) ________________________________________