وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] البذلة (1) ثياب التجمل - إن كانت من أهله - جاري عادة أمثالها، ولابد من ملحفة وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة. الخامس: آلة التنظيف كالمشط، والدهن، والمزبل للصنان. ولا يجب الطيب، ولا الكحل، وله منعها عن مثل أكل الثوم وتناول السم والأطعمة الممرضة، ولا يجب الدواء للمرض، ولا أجرة الحجامة (2)، ولا أجرة الحمام إلا في شدة البرد. السادس: السكنى في دار تليق بها إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولها المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك (3) غير الزوج. ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته، ولو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد (4)، ولو نشزت استرد، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد الزائد غير (5) يوم الموت، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل الامتاع، ولو منعها النفقة مع التمكين (6) التام استقرت في ذمته، ولو دفع نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت، ولو أخلقت (7) الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل، ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة ________________________________________ (1) وهي: الثياب التي تبذل ولا تصان، انظر: مجمع البحرين 5 / 320 بذل. (2) في (م) " الحجام ". (3) في حاشية (س): " مشاركة خ ل ". (4) في (س): لم ترد ". (5) في (م): " عن " وكذا في حاشية (س): " عن خ ل ". (6) في (م): " التمكن ". (7) في (م): " اختلقت ". ________________________________________