وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] الأول: الطعام فقيل: مد (1)، والحق، قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، يملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، وله دفع الخبز، ولا يكلفها الأكل معه، ولو دخل واستمرت (2) تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المواكلة. الثاني: الادم ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها (3) من أهل البلد في الجنس والقدر، ولو تبرمت (4) بجنس أبدله، ولها أخذ الادم وإن لم تأكل. الثالث: الاخدام إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشريه (5) لها أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله، وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الاخدام، إلا في المرض فيخدمها، ولو طلبت مستحقة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الاجابة، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج. الرابع: الكسوة وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، ويزاد على ثياب ________________________________________ (1) قاله الشيخ في الخلاف المسألة الثالثة من كتاب النفقات. (2) في (س): " فاستمرت ". (3) في (س): " إلى عادة أمثالها ". (4) أي سئمت وملت، انظر: الصحاح 5 / 1869 برم. (5) في (س): أو يشتريه ". ________________________________________