وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة الى الاجل أربعة، والى الاخبار برأس المال أربعة، الى مساواة الثمن للعوض (1) قسمان. فهنا فصول ثلاثة (2): الاول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ (3) وهو منهي عنه (4)، وإن كان المعوض (5) حالا خاصة فهو النسيئة، وبالعكس السلف. ________________________________________ (1) في (ج): " مساواة الثمن للمال ". (2) " ثلاثة " لا توجد في (أ). (3) الكالئ بالكالئ: النسيئة بالنسيئة، أو الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا. راجع التفصيل في النهاية لابن الاثير والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة (مادة: كلأ). (4) مستدرك الوسائل: ب 15 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 405. (5) في المطبوع و (أ، ج، د): " العوض ". ________________________________________