[ 41 ] ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وان كان حيلة. (ز): لو اشترى من المودع الوديعة عنده (1) صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فان ظهر عدمه (2) بطل الصرف. (ح): روي: " جواز ابتياع درهم بدرهم (3)، وشرط (4) صياغة خاتم " (5) ولا يجوز التعدية. * * * ________________________________________ (1): في (أ): " التي عنده ". (2) في (د): " وجودها.... فان ظهر عدمها ". (3) في (أ): " درهم بمثله ". (4) كذا في (أ، ب) وفي سائر النسخ: ويشترط. (5) وهي رواية " أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: " لا بأس ". وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الصرف ح 1 ج 12 ص 480. ________________________________________