وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 102 ] [ (الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل. ] " قال دام ظله ": لو كان لرجل عدة بنات، إلى آخره. أقول: مستند هذه المسألة، ما رواه الكليني (في كتابه) عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار، فزوج واحدة منهن (إحداهن خ) رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقا (صداقها كا) فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج (الرجل كا) أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لابيها: إنما تزوجت منك الصغيرة (الصغرى خ) من بناتك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن، ولم يسم له واحدة منهن، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن، ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح، فالنكاح باطل (1). وذكرها الشيخ أيضا في التهذيب، وأفتى عليها في النهاية. وأقدم المتأخر على دفعها، (فتارة) يتمسك بأن المعقود عليها مجهولة الاسم والصفة، فلا يصح العقد (وتارة) يلجأ إلى الاحتياط، بأن الصحة ثابتة مع التمييز بالاتفاق، وليس كذلك مع عدمه، لعدم الدليل عليه، أو لوجود الخلاف فيه، وحكي أن الشيخ رجع عن مقالته في النهاية والمبسوط. والذي أحققه أن الشيخ ما ذكر هذه المسألة بعينها في المبسوط، بل قال فيه في فصل ما ينعقد به النكاح: إن النكاح لا يصح إلا أن تكون المنكوحة متميزة ________________________________________ (1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب عقد النكاح. ________________________________________