وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 101 ] [ (الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة فادعت أختها زوجيته فالحكم لبينة الرجل (لبينته خ) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم تاريخ، ولو عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة. ] (لا يقال): إنه مخصوص بالثيب (لانا نقول) كل من قال: بعدم اشتراطه في الثيب، قال: بعدم اشتراطه في البكر. نزلنا عن هذا، فنقول: يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (1) ولا صدقة وذو رحم محتاج (2). (لا يقال): الاضمار منفي والأصل عدمه (لأنه) يلزم على القولين، من قولهم يلزم نفي الصحة، ومن قولنا نفي الفضل والكمال، وليس تقدير الصحة أولى من تقدير الفضل والكمال. وأما أدلة الأصحاب، فالمرتضى والشيخ استدلا بالاجماع، وبعمومات القرآن، والأحاديث (وبالأحاديث خ) المروية عن الأئمة الطاهرة (الطاهرين خ) عليهم السلام. (منها) ما رواه حنان بن سدير، عن مسلم (محمد خ) بن بشر (بشير خ) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، ولم يشهد؟ قال: أما فيما بينه وبين الله، فليس عليه شئ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر (سلطان جائر ئل) عاقبه (3). وبه روايات أخر، لا يحتاج إلى ذكرها. ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب أحكام المساجد. (2) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الصدقات من كتاب الزكاة. (3) الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب مقدمات النكاح، ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب. ________________________________________