وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 86 ] [ ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر، وقيل: يرجع ميراثا. ] ومتى أوصى بسهم من سهام الميراث كان واحدا (جزءا خ) من ستة (1). وكأنه جمع بين القولين، وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سهم من عشرة (2). والرواية ضعيفة، وحملها الشيخ على ضعف الراوي (3). " قال دام ظله ": ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها، صرف في البر، وقيل: يرجع ميراثا. ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة، وابن بابويه، إلى الأول، وهو مروي، عن سهل بن زياد، عن محمد بن ريان، قال: كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليهما السلام - أسأله عن إنسان أوصى بوصية، فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية اجعلها في البر (4) وهي مشتملة على المكاتبة. وذهب الشيخ في الحائريات إلى أنها ترجع ميراثا واختاره (وعليه خ) المتأخر، وهو أشبه. ________________________________________ (1) الظاهر أن وجه الأول كون المستحقين ثمانية أصناف، ووجه الثاني كون السهام المفروضة في الكتاب العزيز، ستة، النصف ونصف النصف ونصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والتفصيل موكول إلى محله. (2) الوسائل باب 55 حديث 4 من كتاب الوصايا، نقل بالمعنى. (3) في الوسائل: أقول: حمله الشيخ على ما مر في الجزء (انتهى) وذكر في الجزء ما هذا لفظه: قال الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار (انتهى). (4) الوسائل باب 61 حديث 1 من كتاب الوصايا. ________________________________________