وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 85 ] [ ولو أوصى بسهم كان ثمنا ولو كان بشئ كان سدسا. ] رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: جزء من عشرة، قال الله عزوجل: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وكانت الجبال عشرة أجبال (1). ومثلها في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2). وجمع الشيخ في الاستبصار والتهذيب، بأن رواية العشر، تحمل على الوجوب، ورواية السبع، على الاستحباب، وهو حسن، توفيقا بين الروايات. وأما رواية سبع الثلث، رواها البزنطي، عن الحسين بن خالد (الحسن بن خالد خ ل) عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه (3) ذكرها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه. " قال دام ظله ": ولو أوصى بسهم كان ثمنا. هذا مروي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية (4). وروي ذلك عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (في حديث) عن الرضا عليه السلام (5). وقال علي بن بابويه في رسالته، والشيخ في الخلاف، هو سهم من ستة، وفي من لا يحضره الفقيه أنه متى أوصى بسهم من سهام الزكاة، كان واحدا من ثمانية. ________________________________________ (1) الوسائل باب 54 حديث 3 من كتابا الوصايا، والآية في البقرة - 260. (2) الوسائل باب 54 حديث 2 من كتاب الوصايا بالسند الثاني، واراد الشارح (ره) بقوله: (ومثلها) ما هو بمعناها، وفي آخر هذه الرواية، فالجزء هو العشر من الشئ فلاحظ. (3) الوسائل باب 54 حديث 14 من كتاب الوصايا. (4) الوسائل باب 55 حديث 3 من كتاب الوصايا، والآية الشريفة في التوبة - 60. (5) الوسائل باب 55 حديث 1، نقل بالمعنى فراجع. ________________________________________