وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 78 ] ولو لم وارثا رجعت إلى ورثة الموصي. وإذا قال: أعطوا فلانا كذا دفع إليه يصنع به ما شاء. ويستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أو غيره. (الرابع) في الأوصياء: ويعتبر فيهم التكليف والإسلام. مات الموصي له ينتقل حقه إلى ورثته. ويدل عليه ما رواه الشيخ مرفوعا (1) إلى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي الوصي له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شيئا شاهدا كان أو غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (2). وما رواه محمد بن عمر الباهلي (الساباطي يه يب صائل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصي الي وأمرني أن اعطي عما له في كل سنة شيئا، فمات العم؟ فكتب: أعط ورثته (3). فاما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدث، فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشئ (4). وما رواه أبو بصير وفضالة، عن العلاء، عن محمد جميعا، عن أبي عبد الله عليه ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى محمد بن قيس، وليس المراد الرافع المصطلح عند أهل الحديث. (2) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الوصايا. (3) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الوصايا. (4) الوسائل باب 30 حديث 5 من كتاب الوصايا. ________________________________________