[ 77 ] وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم في الإسلام. ولو أوصى لأهل بيته دخل الآباء والأولاد. والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف. وإذ مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته، ما لم يرجع الموصي على الأشهر. إليه بآخر أب وأم في الاسلام. القول (الأول خ) اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط والمتأخر، والقول الثاني اختيار الشيخين في النهاية والمقنعة. وقال في المبسوط: لا أعرف لهذا القول أي الثاني من شاهد (شاهدا خ ل) من نص أو دليل مستخرج. والأول أشبه، لأن اللفظ إذا أطلق ولا يكون له في اللغة، والشرع موضع يحمل على عرف العادة. ويعنى بقولهم: (آخر أب وأم في الاسلام) الوالدان اللذان ينسب إليهما رهط الميت في الاسلام فإن لكل جماعة أبا تعرف به فإن عرفت بأب لهم قبل الاسلام لم يعتد به، لقوله صلى الله عليه وآله: قطع الاسلام أرحام الجاهلية (1). " قال دام ظله ": وإذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر. اقول: هذا الذي ذكره، عليه انعقد العمل، ويؤيده النظر والأصل، وهو أن الموصى به صار بالوصية حقا للموصى له لو لم يرجع الموصي، فعلى هذا التقدير إذا ________________________________________ (1) لم نعثر عليه في الكتب المعتمدة إلى الآن. ________________________________________