وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل. ولو أوصى ثم جرح قبلت، وللوصي الرجوع في الوصية متى شاء. (الثالث) في الموصى له: ويشترط وجوده، فلا يصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا. وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي، وللحمل بشرط وقوعه حيا. وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال. المتأخر (1). والحق عندي اتباع الأصحاب، والعمل بالروايات في الوصية خاصة، لكثرتها، والتزام الأصل في غير الوصية. " قال دام ظله ": وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال. ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار إلى أنها تجوز لذوي الرحم الكفار، لا الأجنبي، فالذمي يدخل تحت لفظ الكفار ضمنا (تضمنا خ). وقال في الخلاف: يجوز لأهل الذمة خاصة لا الحربي. وقال أبو الصلاح: لا تصح لكافر أجنبي لا في الواجب ولا في المسنون، نعم يجوز لو كانت الوصية مكافاة على مكرمة. وقال المتأخر: يجوز لجميع الكفار على العموم عملا بعموم الآية (2). ________________________________________ (1) في بعض النسخ هكذا: ومنشأ تردد شيخنا بين النظر في الروايات وبين الأصل... الخ (2) إشارة إلى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. البقرة - 180. ________________________________________