[ 57 ] [... ] العقد من بيع أو هبة أو إرث وغير ذلك. (أما) أنه صار ملكا له فلوجهين (أحدهما) جواز التصرف من بيع أو هبة أو إجارة وما أشبه ذلك من توابع الملك. (وأما) أنه لا يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد جديد أو ما في حكمه فلأن ذلك معلوم من عادة الشرع. وأما النص، فقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1). وأما الأثر فما رواه في التهذيب والاستبصار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان (سليمان يب) قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء (2). وما رواه في الكتابين عن الحسين بن سعيد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الهبة والنحل (النحلة خ) يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلا لذي رحم، فإنه لا يرجع فيها (3) وغير ذلك من الروايات. (فإن قيل): هذه الروايات معارضة بروايات كثيرة ناطقة بجواز الرجوع (قلنا): هي لا تصلح معارضة (إما) لمخالفتها الأصل والكتاب (وإما) لضعف سندها (ه). وأما للأجنبي مع التصرف فذهب الشيخان وأتباعهما وابن البراج وصاحب ________________________________________ (1) المائدة - 1. (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الهبات، إلا أنه ليس فيه (عن أبان) لكنه موجود في التهذيبين. (3) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الهبات. (4) راجع الوسائل باب 4 وبعض أحاديث باب 5 من كتاب الهبات. (5) فكأن الشارح رحمه الله غفل عن ذكر الوجه الثاني، أو لعله سقط من قلم النساخ. ________________________________________