[ 56 ] ذوي الأرحام على الخلاف. ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد، أشبهه: الكراهية. ويرجع في هبة الأجنبي مادامت العين باقية ما لم يعوض عنها. وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز. ] أقول: الصواب يقال: لأحد الأبوين والأولاد، لأن الاجماع حاصل على أنه لا يرجع في الهبة للوالدين والأولاد، وسألت المصنف عن الإخلال بذكر الأولاد، فقال: كان زيغا (رفعا خ) للقلم. ونحقق مسائل الهبة في هذا التقسيم، فنقول: حكم الهبة على ثلاثة أضرب، ضرب لا يجوز الرجوع فيها إجماعا، وضرب يجوز إجماعا، وضرب مختلف فيه. فالأول: هبة الوالدين والأولاد مع القبض ولغيرهما مع العوض أو هلاك العين. والثاني: هبة الأجنبي مع بقاء العين وعدم التصرف والعوض. والثالث: هبة لذي رحم غير الوالدين والأولاد مع القبض، وللأجنبي مع التصرف وبقاء العين فإن فيها خلافا. أما الذي للرحم فذهب الشيخان في النهاية والاستبصار في باب الهبة المقبوضة والمقنعة إلى إنه لا يجوز الرجوع فيها. وقال في الخلاف: بالجواز، وتردد المتأخر فيه، فقوى في موضع، المنع، وفي موضع، الجواز. والمنع أشبه وهو المختار وعليه شيخنا. (لنا) النظر، والنص، والأثر. أما النظر فهو أن الموهوب صار ملكا للموهوب منه (1) بعقد (بعد خ) الهبة، لأنه يقتضي التمليك، فلا (ولا خ) يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد جديد أو ما في حكم ________________________________________ (1) هكذا في النسخ كلها، والصواب للموهوب له. ________________________________________