[ 16 ] ولا يطأ المضارب جارية القراض ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة. ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو كان بيده مضاربة فمات، فإن كان عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء. إن المالك ينفع بالقبض فيقبل قول القابض، ومن نظر إلى أن القابض منتفع (ينتفع خ) فلا يقبل قوله. قلت: وإذا تعارض هذان الوجهان، ومع أحدهما ترجيح من الأصل المسلم، فيلزم الرجوع إليه عملا بالمرجح، وأيضا أن العامل إنما قبض لينتفع هو به، وانتفاع المالك من لوازمه، وليس مقصودا بالقبض. " قال دام ظله ": وفيه (أي في وطئ الجارية) رواية بالجواز متروكة. وهي ما رواها الشيخ عن رجاله، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: رجل سألني أن أسألك، أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ، وقال: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان فيها ربح فله (فللمضارب خ) (للمضارب خ) أن يطأها؟ قال: نعم (1). ثم أقول: في طريق هذه الرواية سماعة (3) وهو ضعيف، واقفي، وهي مخالفة للأصل، قليلة الورود، فالأولى الاعراض عنها، إلا أن تحمل على من أحلها للمضارب، لئلا يلزم إطراحها، والله أعلم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب المضاربة، والسند (كما في الوسائل) هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي. (2) بل الحسن بن محمد بن سماعة، كما في التهذيب والوسائل. ________________________________________